المحقق الأردبيلي

70

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) قال العلامة في المختلف : وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعال : ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت وزادت واحدة ففيها شاة انتهى . ( 3 ) في المختلف : بعد نقل فتوى جميع فقهاء العامة وأبي حنيفة والشافعي ومالك في المحكى عن الخلاف بوجوب أربع شياة في أربعمأة وبعدم وجوب ذلك في الثلاثمأة وواحدة ونسبته إلى السيد المرتضى وابن عقيل وابن بابويه وسلار وابن حمزة : ما هذا لفظه واحتج ابن إدريس بأصالة براءة الذمة انتهى